قانون انضباط الطلبة
تاريخ النشر: 31/10/2019
عدد المشاهدات: 221
تم نشر الموضوع بواسطة: اعلام قسم الصيدلة
|
|
تعليمات رقم (160) لسنة 2007 انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة (1) : يلتزم الطالب بما يأتي : أولا : التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة , الهيئة , الكلية , المعهد). ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا . ثالثا : عدم الإساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها . رابعا : كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالٍ واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة. خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية. سادسا : الامتناع عن أي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية او المعهد) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به. سابعا : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد . ثامنا : عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد . تاسعا : التقيد بالزي الموحد المقرر على ان تراعي خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة . عاشرا : تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي. حادي عشر : تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او إقامة الندوات . ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لألقاء محاضرات او إقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
المادة (2) : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : أولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة. ثانيا : الإساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة (3) : يعاقب الطالب بالإنذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه . ثانيا : اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
المادة (4) : يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار. ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية . ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما. رابعا : قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي- التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة (5) : يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : أولا : اذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات. ثانيا : مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي. ثالثا : اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية. رابعا : استعماله العنف ضد زملائه الطلبة . خامسا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة . سادسا : حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي. سابعا : احداثه عمدا او بأهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد. ثامنا : اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية . تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما. عاشرا : الإساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل . حادي عشر : اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة . ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .
المادة (6) : يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : أولا : تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات . ثانيا : اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد . ثالثا : اتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة . رابعا : تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير. خامسا : ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه. سادسا : عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.
|
|
|
|